816

صام عن كل نصف صاع بر يوما.

مسألة

[ حكم ركعتي الطواف ]

وقيل : إن ركعتي(1) الطواف فرض ولا يتم الطواف إلا بهما، ومن

تركهما أعاد طوافه وسعيه وتقصيره. قال أبو سفيان : إن كان عمرة فعليه

دم، وإن كانت حجة فعليه الحج من قابل ولا دم عليه ولا إعادة عليه لطوافه.

مسألة

[ حكم ولوج الكعبة وفضل ماء زمزم والاستراحة في السعي ]

قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : إن دخول البيت ليس بواجب ولا من

المأمور به في المناسك، وقد ورد في الحديث عنه عليه السلام : دخل مرة

واحدة وخرج وعليه شبه الكآبة والغم، فدخل على بعض أزواجه فسأله عن حاله فقال : فعلت فعلا أخشى على أمتي أن يتعبوا أنفسهم فيه، فقالت : ما هو؟ قال : دخلت الكعبة(2) . والصلاة في الكعبة غير متفق عليها، وليس لمن يطوف أن يلج الكعبة قبل أن يتم طوافه، ويكره ولوجها للمحرم، ويجوز للمحل ولوجها في عمرة مرة واحدة، وإن ولجها مرارا فلا بأس، وكان

بعض الفقهاء يستحبون ولوجها، ويستحب لمن يلج الكعبة أن لا ينصرف

إلا عن طواف وصلاة، وقيل : تجوز صلاة التطوع في الكعبة تأسيا برسول

الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه قيل: صلى فيها ركعتين تطوعا وضعف بعضهم الخبر وقالوا :

__________

(1) 2- حكم ركعتي الطواف عند الفقهاء : واجبة عند الحنفية والمالكية وسنة مؤكدة

عند الشافعية والحنابلة. واستدل المالكية بمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله تعالى:

{ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } وعند المالكية يشترط الموالاة فمن خرج

من مكة عليه دم يبعث إلى مسجد فداء عما ارتكب من عدم صلاة ركعتي

الطواف.انظر هامش حاشية العدوي 1/467 ، 469 حاشية القليوبي وشرح

المنهاج 2/108 - 109 ، المجموع شرح المهذب 8/56 .

(2) 1- ذكره أبو داود رقم 2029 في المناسك ، والترمذي رقم 873 في الحج ما جاء

في دخول الكعبة. وأخرجه ابن ماجة رقم 3063 في المناسك باب دخول الكعبة.

Halaman 80