745

عن أبي الحواري رحمه الله : ومن لا تفضل غلة ماله عن مؤونة عياله وإن باع منه شيئا أضر بنفسه وبمن يمون وعليه صدقات أيلزمه الحج أم لا؟ فإن بعض الفقهاء أعذره بذلك عن الحج، وإن أصاب هذا المال من قبل الدين والعيال فلا عذر له عن الحج ولو باع جميع ماله ويحتال بما قدر على الحج.

مسألة

[ وجوب الحج على المرأة ]

قال أبو زياد عن منازل عن جهم بن صالح : إذا كان للمرأة على بعلها صداق عاجل فإنها ترفع عليه فإن أيسر بالأداء وهو مما يبلغها الحج فعليها

الحج ومن كان ثمن ماله جما ولا تكفيه الغلة لمئونته ومن يمون فقول : لا

يجب عليه الحج إلا فيما يفضل من غلة ماله عن ما يحتاج إليه، وأما إخراج السلطان فلا يعتبر به لأنه ليس بلازم.

مسألة

[ الاستطاعة في الحج ]

ومن كان لا يأمن على نفسه وماله إلا بأداء الخراج كان ذلك عذرا له وهو أشد من المؤونة لأن الحج يجب بإيجاد أربع : الزاد والصحة والراحلة وأمان الطريق والمرء أشد حاجة في منزله إلى الأمان من حاجته إليه في الطريق.

مسألة

[ الحج مرة في العمر ]

وأجمعوا أنه لا يجب على المتعبد الحج في عمره إلا مرة(1) واحدة لأن

الحج من أعمال الأبدان، وقول : إذا لم يستطع جاز بنفسه أن يحج عنه

غيره، فإن مات قبل الاستطاعة أجزأه، وإن استطاع لزمه أيضا الحج بنفسه

على قول.

مسألة

[ التشديد على من لم يحج وهو مستطيع ]

__________

(1) 1- هذا ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما سأل الأقرع بن حابس عن الحج أكل عام

يا رسول الله، فقال - صلى الله عليه وسلم - : «لو قلت نعم لوجبت، ثم إذا لا تسمعون ولا

تطيقون، ولكنه حجة واحدة» هذه رواية النسائي ا نظر جامع الأصول في

أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - أرقام متعددة 1266 ، 1267 ، 1628 - 3/4 - 6 .

Halaman 9