724

ومن باشر نهارا في رمضان مرارا فعليه البدل والكفارة ما لم يكفر لأول مباشرة فإن كفر للمباشرة يوم ثم باشر لزمه لكل مباشرة كفارة لأن الله تعالى جعل الكفارة زجرا وردعا لعباده وقاسوا ذلك على الحدود. ومن تعمد لهتك صوم رمضان، قول : عليه بدل ما مضى وكفارة شهرين لكل يوم، وقول : صوم شهر، وقول : يبدل ثلاثين شهرا ويكفر بصيام شهرين. قال هاشم:

عليه صوم شهر، وقول : صوم الدهر حتى يلقى يوما كالذي أفطر فيه. ومن باضع نهارا متعمدا فعليه العتق بالإجماع والسنة، ومن أكره أحدا على إفطار يوم من رمضان فعلى من أكرهه الكفارة وعلى المكره البدل لما أفطر.

مسألة

[ أثر المضمضة والاستنشاق على الصوم ]

عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله : إذا مضمض الصائم فاه للازم فأساغ

ماء فلا شيء عليه، وإن كان غير لازم وهو ذاكر صومه فأساغ خطأ فلا

شيء عليه سوى بدل يومه، وقول : لا بدل عليه، والاستنشاق أرخص.

وقال قوم : هما سيان إذا ولج الماء وجاوز الحنجرة وكان من سبب فعله.

مسألة

[ حكم المبالغة في المضمضة ]

ومن توضأ لفرض فأساغ الماء خطأ فإن كان وقت الفرض قد دخل فلا

شيء عليه، وإن توضأ قبل دخول الوقت لحقه في نقض صومه الاختلاف،

وإذا زاد على الثلاث فأساغ لزمه البدل.

مسألة

[ حكم من بلع الريق بعد المضمضمة ]

ومن مضمض فاه فقذفه وسلط ريقه قبل أن يبصق فلا بأس عليه والمستحب أن يبصق بصقة بعد قذف الماء من فيه.

مسألة

[ حكم الانغماس في الماء ]

وللصائم دلك فاه والاستنشاق برفق ويكره الانغماس والرسوب والاستنقاع للصائم في الماء، فإن رسب وولج الماء أذنه أو ولج حلقه ففي نقض صومه اختلاف ومثل ذلك إن ولج حلقه من أنفه والأذن أحق.

مسألة

[ أثر غسل الجنابة والحيض على الصوم ]

ومن رسب في الماء لغسل واجب كالجنب والحائض والنفساء في

رمضان فإن لم يمكنه أداء الفرض إلا بذلك فلا بأس عليه وإن أمكنه وفعل

ولم يتعمد ساعة فعليه بدل يومه.

مسألة [ حكم تعمد الغرغرة اختبارا لنفسه ]

Halaman 132