660

[ أيهما أفضل العين أم المال ] ويكره إعطاء زكاة الفطرة دراهم روينا ذلك عن ضمام(1) ويرى أخرج

الطعام أفضل ثم رأي لا فقال : الدراهم أفضل.

مسألة

[ من تلزمه فطرة رمضان ]

عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله : إنما فطرة رمضان تلزم من دخل عليه

ليلة الفطر وقول : من انشق عليه الفجر وهو حي فمن مات قبل ذلك أو

ولد بعد ذلك فلا شيء عليه.

مسألة

[ صدقة العبد على سيده ]

عن أبي سعيد رحمه الله : من باع عبده ليلة الفطر على البائع الزكاة، وقول : على المشتري والأول أصح، وإن باعه في آخر يوم من رمضان

فالزكاة على المشتري.

مسألة

[ من ولد يوم الفطر ]

قال أبو سعيد رحمه الله : من ولد له ولد يوم الفطر قبل خلو اليوم

وجبت عليه زكاة الفطر واختلفوا في الطفل الثري قول : على أبيه إخراج

زكاته من ماله، وقال أبو الحسن : يؤدي ذلك عنه من ماله وإن أدى عنه من ماله ضمن.

مسألة

[ زكاة الولد الغني من ماله ]

وإن كان للولد الصغير ثروة وله عبيد أخرجت عنهم الزكاة من ماله لا من مال أبيه إجماعا، وإذا لم يكن لهم ففي ذلك اختلاف والأصح أنه لا

يلزمه زكاة عبيد أولاده الصغار وأما المكاتب ولو لم يؤد من كاتبه جزيلا

ولا حقيرا فهو حر وليس على من كاتبه زكاة عنه إذا كاتبه قبل دخول ليلة الفطر، وأما العبد الأبق(2) والمغصوب من رقيق الإنسان ففيهم اختلاف،

قول : يزكى عنهم سيدهم، وقول : لا.

مسألة

[ زكاة عبيد التجارة ]

وما كان من العبيد للتجارة فقط فعلى سيدهم زكاتهم لثبوت السنة على العبد والحر.

مسألة

__________

(1) 1- ضمام : هو ضمام بن السائب الندابي أصله من عمان و مولده بالبصرة و هو =

= من علماء الأصحاب وقد أخذ عنه الربيع بن حبيب فهو من جملة شيوخه، وقد

اعتنى الشيخ أبو صفرة عبد الملك بن صفرة بجمع روايات الربيع عن ضمام وهو

رواها عن جابر. سجن زمن الحجاج مع أبي عبيدة ثم خرج من السجن وتوفي

بالبصرة والله أعلم. انظر إتحاف الأعيان 1/162 - 163 .

(2) 1- العبد الآبق : العبد الهارب.

Halaman 68