653

[ زكاة العدد المختلط ] وإذا اجتمعت الماشية سنة بين عدة ولو كان لكل شخص شاة ففيها الصدقة على الشركاء كأنه بالحصص على مقدار الأنصباء ولا يجوز

تفريقها بعد وجوب الصدقة فيها وما كان متفرقا فحتى يجتمع سنة بجمعه

أربابه في المحلب والمربض.

مسألة

[ عدم وجوب الزكاة على المختلط إذا لم يحل الحول ]

قال بعض أهل العلم : لا يرى الاجتماع حجة لوجوب الزكاة والأول أرجح وما كان من ذكران الغنم فيجمعه المربض وما كان منها يسفر عليه ويرجع في المربض المعروف وليس هذا مما يفرقها.

مسألة

[ نصاب الشاة المشتركة ]

عن أبي عبد الله رحمه الله : ومن كان له أربعين شاة فيها شاة وللآخر

أربعون شاة إلا شاة والذي تجب للمصدق فيها ففيها شاتان ويطرح عن صاحب التسعة والثلاثون بقدر حصته من الشاة التي ليست له.

مسألة

[ نقصان النصاب قبل موعد الزكاة ]

وعنه رحمه الله : ومن كان عليه زكاة خمسة أبعرة فباع أحدهن قبل صدقته فبقي في إبله حتى آن وقت الصدقة إنه لا صدقة عليه إلا أن يكون المشتري تركه عنده برهة كاملة.

مسألة

[ الجمع بين الأبعر ]

وإذا كان للزوجة بعير ولزوجها أربعة أبعر فإن كان متفاوضين

فعليهما الصدقة.

مسألة

[ الهبة بعد إخراج زكاتها ]

ومن ملك نعما تبلغ نصابا فوهب له آخر نعما قد زكاها قبل أن يهبها له بشهر قال : عليه أن يزكيها مع نعمه هذا عن أبي صفرة(1)

__________

(1) 1- أبو صفرة : اختلف في اسمه فقيل ظالم بن سارق وقيل : ظالم بن سارف وقال

ابن هشام في شرح الدريدية أنه معدود من الصحابة وكان يلبس حلة صفراء

وكان جميلا وطويلا. قال : أنا ظالم بن سارق بن ظالم بن عمر بن شهاب

بن الهلقام ابن الجلند بن الشكر الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا ، أنا الملك بن =

= الملك، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنت أبو صفرة، ودع عنك سارق بن ظالم، فقال :

أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله حقا حقا. شارك في الفتوحات،

وكانت تؤدى إليه الصدقات من قومه. انظر إتحاف الأعيان 1/15 .

Halaman 61