621

المعيشة غير أن ماله متميز من مال أبيه فأما الولد الصبي فمحمول ماله على

مال أبيه في الصدقة.

مسألة

[ مال ولد الولد ]

وهل يحمل من مال ولد الولد في الزكاة على مال جده إذا كان أب ولد الولد حيا وكان في حجر أبيه فإذا كان الأوسط منهم حيا حمل وإن يكن

ميتا لم يحمل مال ولده على مال جده.

مسألة

[ زكاة الشركاء ]

وإن كان المال بين شريكين فدفع أحدهما حصته للآخر والمال مما يجب

فيه النصاب فأراد المد فوع له أن يسلم زكاة المال للدافع فإذا كان الدافع قبل إدراك الثمرة وأحرزها جاز ذلك على قول من يثبت عطية المشاع وإن أقر بالحصة فأكدوا ما بعد إدراك الزكاة فعلى الدافع.

مسألة

[ من وكل بالعمل والإعمار فعليه زكاة ما أخذ ]

ومن سلم مال لمن يعمره ويقوم بمقامه وخراجه فإذا كان على أن له فيه جزء معلوما فعليه زكاة تلك الحصة وإن كان يجب شيء أو بعرضه منه ما

أراد بطيبة نفسه فليس على رب المال زكاة تلك الحصة.

مسألة

[ حكم زكاة الشركة التي تبلغ نصابا فقط ]

عن أبي عبد الله محمد بن روح رحمه الله : ومن كان له مال شركة لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حمل حصة شركة شركائه هل تجب عليه وعلى

شركائه زكاة إذا بلغت في حصص الكل الزكاة فإذا كانت الشركة من

قطع لتبلغ ثلاثمائة صاع وجبت على جميع الشركاء فيها الزكاة ولو وقع

لأحد الشركاء صاع.

مسألة

[ الجمع بين متفرق والتفريق بين مجتمع ]

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين

مجتمع»(1) وأما إذا لم يبلغ مال الشركاء ثلاثمائة صاع فلا زكاة عليهم إلا

__________

(1) 1- انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 4/576 ، 594 الأول جزء من

حديث عمرو بن حزم رقم 2665 أخرجه البخاري وغيره، والثاني رقم 2671

أخرجه مالك بن أنس في الموطأ عن كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

Halaman 29