610

اختلف أصحابنا في حمل الشعير على البر في الصدقة فأجاز ذلك محمد بن محبوب رحمه الله وأباه آخرون منهم وائل بن أيوب وقال : إنهما جنسان مختلفان وثمرتان متفاوتتان وخالفه في أيامه موسى بن جابر رحمه الله(1) .

مسألة

[ حكم زكاة المال إذا خفي مكانه ]

اختلف أصحابنا في زكاة المال إذا خفي مكانه أو عزب عليه علم مستودعه إياه حتى خلت عدة سنين وهو يبلغ النصاب وكذلك المال الغائب للتجارة فيخفى حاله ثم يعود إلى ربه وكذلك الدين على المفلس أو على

المنكر وقد حلف عليه فقول : عليه زكاة سنة، ولا زكاة فيما مضى وقول : عليه زكاة كل سنة خلت ولو استفرغت المال وقول : عليه زكاة كل برهة خلت إلا مقدار الزكاة التي وجبت فيه لأن فيه حقا للفقراء فإذا صار إلى

دون النصاب ثم لا زكاة فيه فالقول الأول أصح وأرجح(2) .

مسألة

[ فروض الزكاة ]

فروض الزكاة ثلاثة : استكمال النصاب لقوله عليه السلام : «ليس دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون

خمسة أوسق صدقة وليس دون عشرين دينارا صدقة وليس دون مائتي درهم صدقة»(3) واستقرار الملك لقوله عليه السلام : لا زكاة في مال حتى يحول

عليه حول واستكمال النصاب(4)

__________

(1) 1- هذا الخلاف وجد بين الفقهاء فمثلا الشافعية والمالكية وجمهور الفقهاء قالوا

بضم الذهب إلى الفضة في الزكاة. وقال غيرهم لا يضم الذهب إلى الفضة لنفس

العلة المذكورة.

(2) 2- هذه المسألة تسمى زكاة المدفون، والخلاف بين الفقهاء كالخلاف الوارد في

مسألة زكاة الدين.

(3) 1- أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ، والترمذي وأبو داود والنسائي ولم

تذكر الرواية «وليس دون عشرين دينار صدقة...» انظر جامع الأصول في

أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 4/587 - 590 أرقام 2668 ، 2669 ووجدت

أحاديث مستقلة توضح زكاة النقدين.

(4) 2- أخرجه مالك في الموطأ والترمذي في الجامع الصحيح : عن نافع مولى ابن عمر

- رضي الله تعالى عنهما - أن ابن عمر كان يقول : لا تجب في مال زكاة،

حتى يحول عليه الحول» انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 4/629

أرقام 2717 ، 2718 .

Halaman 18