Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
فإذا وجبت الزكاة على الشركاء في زراعتهم فأخذ أحدهم ما يجب
عليه من الزكاة قبل فأعطاها شريكه وفعل الشريك كفعل شريكه هل يجوز ذلك؟ للمعطي والمعطى ولو علموا سرائر بعضهم بعضا فإذا أخذه على وجه القرض أو أنه من حقه ثم سلمه عما لزمه وسعه ذلك ما لم يكن ما أخذه لشريكه الذي سلمه إليه فيه حصة.
مسألة
[ زكاة المستقرض ]
عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيمن استقرض
وينفق على أهله وعلى ثمرة ماله، قال ابن عباس : يوفي قرضه ويزكي
ما بقي، وقال ابن عباس : يقضي قرضه على الثمرة من الثمرة ثم يزكي
ما بقي.
مسألة
[ تسليم الزكاة بشرط الرد ]
وإن سلم زكاته لفقير بشرط أن يردها عليه فلا براءة له منها وإن سلمها على غير شرط فردها عليه الفقير بعد أن ملكها فلا يضيق عليه ولو كمن
ذلك في نفس إذا الفقير إن شاء ردها وإلا فلا يحكم عليه بردها.
مسألة
[ إعطاء الزكاة لشخص مع أن النية لغيره ]
ومن سلم لزوجة رجل زكاة ماله ونيته أنه للزوج ونسي أن يخبر المرأة
بنيته فأتلفتها المرأة قبل أن يعلم فإن كانت هذه المرأة يجب لها الزكاة
وأتلفتها فيما يجوز فيها إنفاذ الزكاة وأتم لها ذلك برأي إن شاء الله.
مسألة
[ الإنابة في توزيع الزكاة ]
اختلف المسلمون من أصحابنا فيمن سلم زكاته لرجل من العوام ينفذها عنه فتلفت قول : إذا قبضها ثقة فقد زال عنه حكم ضمانها قبل أن تصل
أهلها وشبهوه كقبض الإمام أو عماله وفي الإمام أو من ينوب منابه اتفاق
على إسقاط الضمان عن المزكي وقول : إذا دفعها إلى ثقة عنده فتون(1)
ضمنها لأنه دفعها إلى أمينه فكأنها لم تخرج من يده وهذا هو الأصح.
مسألة
[ إنابة الجبار أو الفاسق ]
ومن دفع زكاة ماله إلى جبار أو فاسق من الرعية ليسلمها لأربابها هل يسقط عنه ضمانها؟ علم أنها صارت إليهم أو لم يعلم فإن كان جعلهم
__________
(1) 1- الصحيح : فتوانا، أي أبطأ في تنفيذ الزكاة وإخراجها.
Halaman 16