1054

لبن من مطلق فنكحت وحملت فهو

للأول حتى تلد، وقول : هو شركة بينهما.

مسألة

[ حكم ابن المرضعة وبنت المرضعة ]

وجائز للرجل أن نكح أم ابنه من الرضاعة وهي التي أرضعت نجله، وكذلك أخت ابنه من الرضاعة، ولا نكح الرجل من أرضعته امرأته.

مسألة

[ أثر الرضاعة على الأخلاق ]

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : لا تسترضعوا إلا من

ترضون دينه و أخلاقه ، وقال سعيد بن العاص(1): يا معاشر قريش

استرضعوا في العرب فإن اللبن يعدي.

مسألة

[ شهادة المرأة على الرضاعة ]

وإذا نكح الرجل امرأة فشهدت امرأة أنها أرضعتهما معا، هدر قولها إلا تكون عدلة، وكذلك الزوج والزوجة ولا يقبل قولها لتفسد النكاح،

وكذلك لو شهدت معها امرأة فلا تقبل شهادتهما حتى يشهدا رجلان

ورجل وامرأتان، وهذا بعد الإفضاء.

مسألة

[ عدد الشهود على الرضاع ]

فإذا شهد عدلان أو عدل وعدلتان بالرضاع فرق بينهما، ولا تسعهما الإقامة على ذلك، وذلك إلى السلطان أو جماعة المسلمين. وقال أبو عبد

الله إذا شهدت عدلة واحدة فرق بينهما.

مسألة

[ أثر الشهود بعد عقد النكاح على فسخ النكاح ]

عن موسى بن علي : إن المرضعة إذا شهدت بعد عقد النكاح هدرت

__________

(1) 3- سعيد بن العاص : بن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ابن

عبد مناف بن قصي، والد عمرو بن سعيد الأشدق ووالد يحيى القرشي

الأموي ، المدني الأمير ، قتل أبوه يوم بدر مشركا، وخلف سعيد طفلا، روى =

= عن عمر وعائشة هو مقل. وكان أميرا شريفا، جوادا ممدحا حليما، وقورا،

ذا حزم وعقل يصلح للخلافة. اعتزل الفتنة وقاتل دون عثمان ، توفي على مقربة

من المدينة ودفين بالبقيع سنة 58 أو 59ه ، رضي الله عنه. انظر سير

أعلام النبلاء 3/444 - 449 رقم 87 .

Halaman 114

Kawkab Durri | Usul