1052

الدليل لأصحابنا في الاشتراك بين الزوجين في اللبن عند الحمل أن الحمل زيادة في المرأة مع زيادة الحمل زيادة اللبن، فإذا نما اللبن بالحمل من قبل البعل وكان الولد ولده، وجب أن يشارك الأول في لبنه بماله في هذا. ولا تصح

عطية الحبلى، قول : إذا أثقلت بالولد، وقول : إذا دخل شهرها، وقول : إذا ضربها الطلق فلا يجوز بيعها ولا شراءها ولا عطاءها، وقول : إذا خلا لها

ستة أشهر، وقول : إذا نفخت فيه الروح وهو أربعة أشهر.

مسألة

[ تصرفات المريض في الزواج ]

وإذا نكح ذوا الوصب امرأة فتزويجه جائز، فإن زادها في المهر فلها كأوسط

مهور نساءها، وأما المدنف فلا ينبغي له أن يدخل على أهله في الميراث.

مسألة

[ جواز نكاح ذي الوصب ]

أجاز موسى بن علي رحمه الله نكاح ذو الوصب إذا قام قعد بلا ممسك ومعين ولم يكن ثاويا، ويلزمه ما جعل على نفسه من المهر، وحجته أن الله تعالى أباح النكاح ولم يخص في إباحته صحيحا ولا مريضا.

مسألة

[ قول معاذ في مرضه ]

روي عن معاذ(1) رحمه الله أنه قال في مرضه : زوجوني إني أخاف أن

ألقى الله عزبا. وقد يكون غشيان المريض لزوجته سببا لشفائه.

مسألة

[ صداق زوجة من به وصب ]

وجائز لذوي الوصب أن يوكل في تزويج من يلي تزويجه من النساء ،

قال سعيد بن المبشر : إذا تزوج ذو الوصب امرأة بأكثر من صداقها فلها كصدقات نساءها، وهو رأي مبشر.

مسألة

[ كيفية التثبت من الرضاعة ]

ويجوز شراء ذي المرض للدواء ولما لا بد له منه كمؤونته ومؤونته مؤونة من يمون. وحد الرضاع مص الطفل النهد وظهور اللبن على شفتيه وهذا هو العلم الذي يحكم به العالم، وإما المص دون ظهور اللبن فهذا شبهة ولا

يوجب رضاعا لانحدار اللبن وعدمه.

مسألة

[ حكم شهادة المرضعة على الرضاع ]

__________

(1) 1- معاذ : هو معاذ بن جبل الأنصاري، سبق ذكره.

Halaman 112