1006

ومقطوع الأنملة والأذنين يجوز عتقه، إلا أن يكون قد يبس الكف وشل، فإن الأشل لا يجوز ولا المقعد الذي لا يستطيع القيام ولا مقطوع الرجل

ولا المحدودب ولا فاقد الباءة.

مسألة

[ جواز عتق الأفزل ]

وجائز عتق الأفزل ولا يجوز عتق من اشتراه عتق كأبيه وأمه وأشباله، وقول : يجزئ، والأول أصح.

مسألة

[ حكم الظهار قبل الدخول والتكفير عنه ]

ومن أعتق قن نجله عن ظهار أجزئ عنه لأنه أتلفه، ومن ظاهر من زوجته فكفر قبل الدخول أجل الظهار، ثم لم يباشرها حتى خلت أربعة أشهر في

غير جنة الظهار بانت بالظهار، فإن كان له عذر من وصب أو ضرب في الأرض أو سجن أو ما أشبه ذلك فعليه الإشهاد أنه قد فاء إلى زوجته ولم

يمنعه من غشيانها إلا ما هو فيه.

مسألة

[ الظهار من الأمة، وترتيب الكفارة ]

وإفاءة ذي الوصب إذا لم يستطع المباشرة أجزأه يده على الكين من تحت الملاءة، وإن لم يستطع أشهد على ما ذكرنا، ومن ظاهر من قينته الشفلحة التي يطأها لزمه الظهار، وعليه أن يكفر قبل الغشيان، ولا وقت عليه، وإن أفضى حرمت عليه أبدا، وإن لم يطأها فظاهر منها ثم أراد وطأها كفر كفارة الظهار وباشر، ومن ظاهر من أمته التي يطأها فتعذر عليه عتق سواها أعتقها عن نفسها، ولا يجزئه الصوم إذ هو مالك رقبة، وقال أبو الحواري وأبو المؤثر : يجزي الصوم إذا لم يجد سواها، هذا هو الأرجح، ومن لم يطق الصوم أطعم.

مسألة

[ حكم الظهار من الأجنبية ]

عن محمد بن محبوب رحمه الله : ومن قال : إن نكح هندا فهي عليه

كظهر أمه ألف مرة، فعلى قول من يقول أن لا كفارة عليه من ظاهر مما

لا يملك، إنه لا يقع عليه ظهار، وقال بعض: عليه ألف كفارة، ولا وقت عليه.

مسألة

[ الظهار من غير زوجته ثم تزوجها ]

عن أبي الحواري رحمه الله : من ظاهر من غير زوجته ثم تزوجها فلا كفارة عليه، وهو رأي أبو المؤثر وأبي جعفر ونبهان بن عثمان وجابر بن

زيد رحمهم الله.

مسألة

Halaman 66