(( ويكفي )) القائس في صحة القياس (( إثبات حكم الأصل )) المقيس عليه (( بالدليل )). أي: النص، أو الإجماع، ثم تثبت العلة بمسلك من مسالكها التي ستأتي.ويقبل منه ذلك (( وإن لم يكن )) الأصل المقيس عليه (( مجمعا عليه، ولا اتفق عليه الخصمان، على المختار )) عند الأكثر.
وقال بشر المريسي: بل يشترط الإجماع على حكم الأصل، إما مطلقا أو بين الخصمين .
وقوله مردود، إذ لم يفرق دليل القياس بين كون الأصل متفقا عليه، أو متنازعا فيه، إذا قد قامت الدلالة على صحته. والعبرة إنما هو بالدلالة لا بموافقة الخصم .
(( و)) القياس (( أركانه )) أركان الشيء: أجزآؤه في الوجود التي لا يمكن أن يحصل إلا بحصولها .
وأركان القياس التي لا يوجد إلا بها أربعة:
(( أصل )). وهو محل الحكم _ أعني _ المقيس عليه عند
الأكثر.
(( وفرع )). وهو المقيس على الأصل.
(( وحكم )).وهو ما دل عليه النص في الأصل من وجوب وتحريم ونحوهما.
(( وعلة )). وهي وجه الشبه الجامع بين الأصل والفرع. وحقيقتها في لسان الأصوليين: ما يثبت الحكم الشرعي لأجله، باعثا أوكاشفا كما سيأتي.
ولكل واحد منها شروط، (( فشروط الأصل )) أربعة :
الأول: (( أن لا يكون حكمه منسوخا )). بل يكون باقيا لأنه إذا كان منسوخا زالت فائدة اعتبار الجامع، لأن فائدته ثبوت مثل حكم الأصل في الفرع، فإذا كان غير ثابت في الأصل فلا ثبوت لفرعه.
Halaman 62