هذا: وأما الحصر العقلي في عدد هذه الأبواب، فأمر متعسر بل
متعذر. كيف لا وهو أمر للإصطلاح والمواضعة فيه مدخل!!!
(( الباب الأول [في الأحكام الشرعية وتوابعها]))
(( من أبوب الكتاب في )) بيان (( الأحكام الشرعية و)) في بيان (( توابعها )) من الصحة والبطلان والفساد والجواز، والأداء والقضاء والإعادة، والرخصة والعزيمة.
فالأحكام الشرعية (( هي الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة )).(( وتعرف )) هذه الأحكام (( بمتعلقاتها )) وهي الأفعال الاختيارية الحقيقة الشرعية.
فالواجب في اللغة: الثبوت، والسقوط. قال تعالى {فإذا وجبت جنوبها }أي: سقطت. ويقال:وجب الأمر، إذا ثبت.
وفي الإصطلاح: (( هو ما يستحق ))أي: الذي يستحق المكلف
(( الثواب بفعله )).يخرج الحرام والمكروه.
(( والعقاب بتركه )). يخرج المندوب، والمباح، والمكروه _ ولو كان ذلك في بعض الأوقات _ فيدخل فيه: كل واجب، معينا كان أو مخيرا، فإن تاركه يستحق العقاب إذا ترك معه الآخر. وكذا فرض الكفاية فإن تاركه يستحق العقاب إذا لم يقم به غيره في ظنه.
(( والحرام، ويرادفه القبيح )) في عرف اللغة، واصطلاح العلماء (( بالعكس )) اللغوي. أي: مايستحق الثواب بتركه. يخرج الواجب والمندوب والمباح، والعقاب بفعله. يخرج المكروه.
ويقال لما عرف منه شرعا: المحظور. وعقلا: القبيح. فيدخل كل قبيح ولو قبح في حال دون حال، كأكل الميتة.
(( والمندوب )) في اللغة: المدعو إليه. يقال: ندبته لكذا فانتدب، أي: دعوته فأجاب . وسمي أتنفل بذلك لدعاء الشارع إليه.
وفي الاصطلاح: (( ما يستحق الثواب بفعله )) .يخرج الحرام والمكروه والمباح.
(( ولا )) يستحق (( عقاب في تركه )). يخرج الواجب.
(( والمكروه بالعكس )) اللغوي، وهو: ما يستحق الثواب بتركه، يخرج الواجب والمندوب والمباح، ولا يستحق عقاب في فعله، يخرج الحرام.
Halaman 5