والثاني: التزكية. وهي تحصل بأحد أمور ثلاثة:
الأول: وهو أعلاها بعد القول (( بأن يحكم بشهادته حاكم يشترط العدالة )) في الشهادة، فإن كان لا يشترطها بأن كان ممن يرى قبول شهادة الفاسق الذي عرف منه أنه لا يكذب لم يكن حكمه تعديلا.
(( و)) الثاني: وهو بعده (( بعمل العالم بروايته )) إذا كان يرى العدالة شرطا في قبول الرواية. وإن كان لا يراها فلا.
قيل: وكذا لا يكون العمل تعديلا إذا أمكن حمله على الاحتياط، أي: إن صح ثبوته فقد خرج عن العهدة، أو على العمل بدليل آخر وافق الخبر.
قلت: هذا صحيح لعدم الجزم حينئذ بأن العمل كان لأجل ذلك الخبر فافهم والله أعلم.
الثالث: من طرق التزكية قوله: (( قيل وبرواية العدل عنه )) وهذا هو أضعفها.
واعلم أنه قد اختلف في رواية العدل هل هي تعديل للمروي عنه أم لا ؟ على ثلاثة أقوال، إطلاقكن، وتفصيل الإطلاق:
الأول : أنها تعديل مطلقا.
والإطلاق الثاني: أنها ليست بتعديل مطلقا.
وأما التفصيل فهو: أن يقال إن كان عادته أن لا يروي إلا عن عدل كانت روايته عن ذلك المجهول تعديلا. استنادا إلى عادته المعروفة، وإلا فلا. وهذا قوي جدا. لأن العادة تقوي الظن.
Halaman 31