236

Pendedah Bagi Mereka yang Berakal

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Genre-genre

وبيانه: أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى حكم من الأحكام، بعد أن وفى الإجتهاد حقه، لم يجز له العمل بقول غيره، لغير مرجح. كما تقدم. فكذلك: المقلد الذي قد التزم قول إمام. وأراد العمل بقوله، لا يجوز له العمل بقول غيره لغير مرجح. سوى هوى النفس.

فالأصل: المجتهد. والفرع: الملتزم. والحكم: حرمة الإنتقال. والعلة: كونه خروجا عما ثبت عنده لا لمرجح. وهذا قياس قطعي. إذ الأصل مجمع عليه. والعلة: كذلك. وحصولها في الفرع معلوم ضرورة.

قالوا: تصويب المجتهدين اقتضى ذلك. إذ هو انتقال من صواب إلى صواب، لا إلى خطأ.

قلنا: هو مسلم. ولكنه يؤدي إلى التهور في الرذائل، والمروق من الدين. ويؤدي أيضا إلى تتبع الشهوات، ورفض العزائم. وهذا مما لا يقول به أحد. (( إلا )) أنه يجوز الإنتقال بعد الإلتزام في صورة واحدة. وذلك: حيث ينتقل المقلد عن مذهب من التزمه (( إلى ترجيح نفسه. إن كان )) ذلك المقلد (( أهلا للترجيح )). بأن يستوفي طرق الحكم الذي يريد الإنتقال فيه. وهي الأدلة عليه. من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، ودليل العقل. فمتى استوفاها حتى لا يغيب عنه شيء مما يحتج به عليه. ورجح ما رجح عنده. جاز له الإنتقال حينئذ، إلى ما رجح عنده. بل يجب عليه ذلك. كالمجتهد إذا رجح عنده خلاف الإجتهاد الأول. وأيضا فإنه يصير في ذلك الحكم مجتهدا. فلا يجوز له فيه التقليد،

وهذا مبني على جواز تجزؤ الاجتهاد وتبعضه. وقد تقدم بيان ذلك الحكم .

Halaman 214