Pendedah Bagi Mereka yang Berakal
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Genre-genre
(( و)) المختار عند المحققين: (( أنه يصح تخصيص الخبر )) كما يصح تخصيص الأمر والنهي.
ومنهم من منعه. لأنه يلزم منه الكذب. فلا يصح إلا في الإنشاءآت، كالأمر، والنهي. إذ لا تحتمل صدقا ولا كذبا. بخلاف الخبر، فهو يحتملهما. فإطلاق العموم فيه يقتضي الإخبار عن كل ما تناوله اللفظ. والتخصيص يكذب ذلك. فيلزم كذب أحدهما.
وأيضا فإنه ينفي فيصدق النفي، فلا يصدق هو. وإلا صدق النفي والإثبات معا. وهو محال. وإذا ثبت أنه كذب فلا يقع. لأن كلام الحكيم منزه عنه. والصحيح هو الأول. بدليل وقوعه كثيرا. نحو: {الله خالق كل شيء}. فإنه مخصص بالعقل. كما تقدم. ومثل: {وأوتيت من كل شيء }. وهو كذلك. لأنها لم تؤت من كثير الأشياء، أو أكثرها .
والجواب عما قالوا: المنع من ذلك. لأن الحكم إنما ثبت بعد التخصيص. كما تقدم في الإستثناء من أن الإسناد إنما يكون بعد الإخراج.
وأما الثاني: فلأن النفي إنما هو بقيد العموم، لا مطلقا. فمعنى قولك: لم تؤت من كل شيء ! أي: على جهة العموم.
وقولك: أوتيت من كل شيء. على جهة التخصيص. فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد. فلا تناقض.
ومنهم من منع من تخصيص الأمر والنهي أيضا. قالوا: لأنه بداء.
والجواب: أنه إنما يلزم البداء لو أريد العموم من أول الأمر.
وأما إذا لم يرد فلا. فالمخصص قرينة على أنه لم يرد العموم. فتأمل! والله أعلم.
(( و)) اعلم: أنه (( لا يصح تعارض عمومين في )) حكم (( قطعي)) عند جميع العقلاء. وذلك كمسائل أصول الدين التي يستدل عليها بالسمع. كالوعد والوعيد، ومسألة الشفاعة. ونحو ذلك من القطعيات. لأنهما لو تعارضا لزم حقية مقتضاهما. فيلزم وقوع المتنافيين. وهو محال. ولا يمكن الرجوع إلى الترجيح. لأنه فرع التفاوت في احتمال النقيضين. وذلك لا يتصور في القطعي.
Halaman 169