166

Pendedah Bagi Mereka yang Berakal

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Genre-genre

وقوله: وكان مقدورا للمأمور. احتراز مما لا يدخل تحت قدرة المكلف. نحو: تحصيل القدم للقيام. وكذلك القدرة. فإن الواجب وإن لم يتم إلا بها فليس يجب تحصيلها، إذ ليست داخلة في مقدور المكلف. وكذلك أساب الوجوب، كالوقت للصلاة، وشروطه كالتكليف، فإنه لا يجب تحصيلها، وإن كان الواجب لا يتم إلا بها. فإذا حصلت هذه الشروط، وجب حينئذ تحصيل ما لا يتم الواجب إلا به. سواء جعله الشارع شرطا للفعل _ وإن كان يتصور وجوده بدونه كالطهارة للصلاة _ أو لم يجعله شرطا. لكنه يلزم فعله عقلا، كترك الأضداد في الواجب، وفعل ضد في المحرم.

أو عادة: كإدخال جزء من الرأس في غسل كل الوجه، وجزء من الساق في ستر كل الركبة ، وجزء من الليل في الصيام. وإنما وجب ذلك لأنه يجب تحصيل ما أمر به الحكيم على أكمل حال. وهذا يقتضي وجوب تحصيل ما لا يتم إلا به. لأنا نعلم قطعا أنا لا نتمكن من الخروج عن عهدة الأمر إلا بذلك الذي يتوقف عليه. وهذا يقتضي وجوبه قطعا، إذ لو لم يجب لكان الآمر كأنه قال: افعل كذا حتما. وأنت مخير في فعل ما لا يتم إلا به. وهذا يستلزم تكليف ما لا يطاق، أو نقض الحتم. وهو لا يصدر من حكيم. فاستلزم ذلك أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. فهذا هو المختار عند الأكثر.

وقيل: إن الأمر بالشيء لا يقتضي وجوب ما لا يتم به مطلقا. أي: سواء كان شرطا، أو غير شرط .

وقيل: يجب بالأمر مطلقا.قيل(1) ولا خفاء في أن وجوب الشرط الشرعي للواجب معلوم قطعا. إذ لا معنى لشرطيته سوى حكم الشارع أنه يجب الإتيان به عند الإتيان بذلك الواجب. فلا نزاع في ذلك، وإنما النزاع في أن الأمر بالشيء هل يكون أمرا بما لا يتم به وإيجابا له أم لا ؟ والله أعلم.

Halaman 147