Pendedah Bagi Mereka yang Berakal

Ibn Luqman d. 1039 AH
127

Pendedah Bagi Mereka yang Berakal

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Genre-genre

الضرب الثالث: أن يسكت المستدل عن المقدمة الصغرى في القياس المنطقي، وهي الأولى لكونها مشهورة . مثاله: أن يقول المستدل في الإستدلال على أن الوضوء تجب فيه النية: ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة. ويسكت عن الصغرى، فلا يقول الوضوء قربة .فيقول المعترض: نحن نقول بموجب هذا _ أعنى _ ما ثبت قربة تجب فيه النية، لكن من أين يلزم أن الوضوء شرطه النية. فورد هذا لما سكت المستدل عن الصغرى. وأما إذا كانت الصغرى مذكورة، فإنه لا يرد إلا منعها، بأن يقول: لا نسلم أن الوضوء قربة، وهو يكون حينئذ منعا لها لا قولا بالموجب. وجواب هذا الضرب ببيان أن الحذف عند العلم بالمحذوف شائع، والمحذوف مراد ومعلوم، فلا يضر حذفه . والدليل هو المجموع لا المذكور وحده .

فهذه جملة الإعتراضات على ما ذكره ابن الحاجب. وكل واحد منها نوع مستقل، ويصح تعددها إذا كانت من نوع واحد، كاستفسارات أو معارضات، تورد على قياس واحد اتفاقا . وأما إذا كانت من نوعين فصاعدا، كأن يورد على مسألة واحدة استفسار، ومنع، ونقض مثلا. فقد اختلف فيه:

Halaman 115