334

Pengungkai Amin Mengenai Permata yang Berharga

الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين

Genre-genre

Ilmu Al-Quran

فهذا تحقيق أقوال العدلية بما لأجله يحسن الفعل أو يقبح، وأما تحقيق أقوال من خالفهم فقد مر في إطلاق الرواية من كثير من الأصحاب عنهم أن الأشعرية يقولون: إنما يقبح الفعل للنهي عنه ويحسن لتعريه عن النهي. والجهمية: لكون الفاعل مربوبا مملوكا. وهذا الإطلاق لا يخلو عن نظر وتسامح لأنه قد حكى في الأساس موافقتهم على إدراك الحسن والقبح باعتبار الملاءمة والمنافرة وباعتبار صفة الكمال وصفة النقص، وحكى عن بعضهم الموافقة فيما تعلق به المدح والثواب والذم والعقاب، فلم يبق موضع لما يجعل هاهنا محلا للنزاع إلا ما خرج عما ذكر كما تؤدي ذلك عبارة الغاية وشرحها في قوله عليه السلام: مسألة: اختلف فيما لا يدرك فيه لخصوصه جهة محسنة له أو جهة مقبحة على أقوال ثلاثة:

أولها: الإباحة: وهو لأئمتنا والجمهور رضي الله عنهم.

وثانيها: الحظر: وهو لبعض من الإمامية والبغدادية والفقهاء ولا يبيحه إلا الشرع.

وثالثها: الوقف: وهو رأي الأشعرية وأبي بكر الصيرفي وبعض الشافعية بمعنى لا يدرى هل هناك حكم أو لا، وهل الحكم المفروض حظر أو إباحة؟.

فعرفت أن ليس النزاع فيما قد أدرك العقل له جهة محسنة أو مقبحة، وإنما النزاع فيما لم يكن قد أدرك فيه أي الجهتين، وقد تعقب سيدي العلامة الحسن بن أحمد الجلال رحمه الله تعالى في حاشية على القلائد لقوله: لكن ينبغي أن يحرر محل النزاع حتى تتوارد الأدلة على محل واحد وإلا فلا فائدة في الخبط بالأقوال، ثم ساق الكلام في حكاية المذاهب حتى حكى مذهب الأشعرية بقوله: قال عضد الدين اللائحي وهو محققهم وإمامهم ومن لا يمشي في غير أثرة أقدامهم ما لفظه: أما الحاكم فهو عندنا: الشرع دون العقل ولا نعني أن العقل لا حكم له في شيء أصلا، بل أنه يحكم بأن الفعل حسن أو قبح في حكم الله المتعلق بأفعال المكلفين، وإن الحسن والقبح إنما يطلقان لثلاثة أمور إضافية لا ذاتية:

Halaman 366