63

Kashf Mukhaddarat

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Penyiasat

محمد بن ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanbali
الْعَادة بِدُونِ الثَّلَاث فَهُوَ حيض وَصَارَ عَادَة وتقضى مَا وَجب فِيهِ من صَوْم فرض وَطواف وَنَحْوه، لأَنا تَبينا فَسَاده. وَيحرم وَطْؤُهَا قبل تكراره. وَلَا يكره إِن طهرت فِي أَثْنَائِهِ يَوْمًا فَأكْثر بعد غسلهَا، لِأَنَّهَا رَأَتْ النَّقَاء الْخَالِص. صَححهُ فِي الْإِنْصَاف وَتَصْحِيح الْفُرُوع. وَمَفْهُومه يكره إِن كَانَ دون يَوْم، وَلَا يُعَارضهُ مَا سبق لِأَنَّهُ فِي الْمُعْتَادَة وَهَذَا فِي المبتدأة. وَظَاهر الْإِقْنَاع: لَا فرق، ذكره فِي شرح الْمُنْتَهى. وَإِن أَيِست قبله أَي التّكْرَار ثَلَاثًا أَو لم يعد الدَّم إِلَيْهَا فَلَا تقضي لأَنا لم نتحقق كَونه حيضا وَالْأَصْل براءتها وَإِن جاوزه أَي جَاوز دم المبتدأة أَكثر الْحيض فَهِيَ مُسْتَحَاضَة لِأَنَّهُ لَا يصلح أَن يكون حيضا. والاستحاضة سيلان الدَّم فِي غير زمن الْحيض من عرق يُقَال لَهُ العاذل، بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة وَقيل الْمُهْملَة حكامها ابْن سيدة العاذر بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة وَالرَّاء. تجْلِس الْمُسْتَحَاضَة أَي تدع نَحْو صَوْم وَصَلَاة. الدَّم المتميز إِن كَانَ أَي وجدهناك تميز بِأَن كَانَ بعض دَمهَا ثخينا أَو أسود أَو منتنا، وَبَعضه رَقِيقا أَو أَحْمَر أَو غير منتن وَصلح بِضَم اللَّام وَفتحهَا، الثخين أَو الْأسود أَو المنتن حيضا بِأَن لم ينقص من الْيَوْم وَاللَّيْلَة وَلم يزدْ على

1 / 95