233

Kashf Mukhaddarat

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanbali
زَكَاة مَا لم يكن جَاهِلا بِتَحْرِيم ذَلِك. وَإِن غيب مَاله أَو كتمه وَأمكن أَخذهَا أخذت من غير زِيَادَة. وَإِن لم يكن يُمكن استتيب ثَلَاثَة أَيَّام وجوبا فَإِن تَابَ وَأخرج كف عَنهُ وَإِلَّا قتل حدا لَا كفرا وَأخذت من تركته وَيخرج ولي صَغِير وَولي مَجْنُون فِي مَال عَنْهُمَا نَص عَلَيْهِ. وَشرط لَهُ الْإِخْرَاج نِيَّة من مُكَلّف إِلَّا أَن تُؤْخَذ قهرا أَو يغيب مَاله أَو يتَعَذَّر الْوُصُول إِلَى الْمَالِك بِحَبْس أَو أسر فيأخذها السَّاعِي فتجزىء طَاهِرا. وَبَاطنا فِي الْأَخِيرَة، وَفِي الْأَوليين ظَاهرا فَقَط. وَالْأولَى قرن النِّيَّة بِالدفع. وَله تَقْدِيمهَا بِزَمن يسير كَصَلَاة فينوي الزَّكَاة أَو الصَّدَقَة الْوَاجِبَة أَو صَدَقَة المَال لَا صَدَقَة مُطلقَة وَلَو تصدق بِجَمِيعِ مَاله. وَلَا تجب نِيَّة فرض. وَلَو وكل رب المَال فِي إخْرَاجهَا مُسلما ثِقَة نصا أَجْزَأت نِيَّة الْمُوكل مَعَ قرب الْإِخْرَاج، وَإِلَّا نوى الْوَكِيل أَيْضا. وَالْأَفْضَل جعل زَكَاة كل مَال فِي فُقَرَاء بَلَده. وَحرم نقلهَا أَي الزَّكَاة سَوَاء كَانَ لرحم أَو لشدَّة حَاجَة أَو ثغر أَو غَيره إِلَى مَسَافَة قصر إِن وجد أَهلهَا فِي بلد المَال، فَإِن خَالف وَفعل أَجْزَأت. وَله نقل كَفَّارَة وَنذر وَصدقَة نقل وَوَصِيَّة مُطلقَة إِلَى مَسَافَة قصر فَإِن كَانَ الْمُزَكي فِي بلد وَكَانَ مَاله فِي بلد آخر أَو فِي أَكثر أخرج زَكَاة المَال فِي بلد المَال وَأخرج فطرته وفطرة لَزِمته فِي بلد نَفسه أَي الْمُزَكي.

1 / 266