194

Kashf Mukhaddarat

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanbali
فَإِن سقط من شَاهِق أَو دَابَّة لَا بِفعل الْعَدو أَو مَاتَ برفسة أَو حتف أَنفه أَو وجد مَيتا وَلَا أثر بِهِ أَو عَاد سَهْمه أَو سَيْفه عَلَيْهِ فَقتله، أَو حمل بعد جرحه فَأكل أَو شرب أَو نَام أَو بَال أَو تكلم أَو عطس أَو طَال بَقَاؤُهُ عرفا أَو كَانَ عَلَيْهِ مَا يُوجب الْغسْل غسل وَصلى عَلَيْهِ وجوبا. وكل شَهِيد غسل صلى عَلَيْهِ، وَمن لَا فَلَا. وَسقط لأربعة أشهر فَأكْثر كمولود حَيا يغسل وَيصلى عَلَيْهِ نصا. وَإِذا تعذر غسل ميت لعدم مَاء أَو غَيره كالحرق والجذام وَنَحْوه يمم وكفن وَصلى عَلَيْهِ، وَإِن تعذر غسل بعضه غسل مَا أمكن مِنْهُ ويمم لما تعذر غسله كالجنابة. وَيجب على الْغَاسِل ستر قَبِيح رَآهُ كطبيب. وَيسْتَحب إِظْهَاره إِن كَانَ حسنا ليترحم عَلَيْهِ، قَالَ جمع محققون إِلَّا على مَشْهُور ببدعة مضلة أَو قلَّة دين أَو فجور وَنَحْوه ككذب، فَيُسْتَحَب إِظْهَار شَره وَستر خَيره ليرتدع نَظِيره، وَيحرم سوء الظَّن بِمُسلم ظَاهره الْعَدَالَة لقَوْله تَعَالَى ١٩ «اجتنبوا كثيرا من الظَّن» الْآيَة.
وَلما فرغ الْمُؤلف ﵀ من ذكر الْغسْل وَأَحْكَامه شرع يتَكَلَّم فِي الْكَفَن وَأَحْكَامه فَقَالَ: وَسن تكفين الرجل فِي ثَلَاث لفائف بيض من قطن، وَالْوَاجِب لحق الله تَعَالَى وَحقه ثوب وَاحِد يستر جَمِيعه ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى أَو خُنْثَى، وَيَأْتِي فِي آخر الْفَصْل. سوى رَأس محرم وَوجه محرمه. وَتقدم قَرِيبا. لَا يصف

1 / 226