160

Kashf Mukhaddarat

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Penyiasat

محمد بن ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanbali
٣ - (- فصل) فِي الْجُمُعَة وأحكامها وشروطها. تلْزم الْجُمُعَة بِضَم الْمِيم وإسكانها وَفتحهَا وَالْأَصْل الضَّم، واشتقاقها من اجْتِمَاع النَّاس للصَّلَاة، وَقيل: لجمعها الْجَمَاعَة، وَقيل لجمع الطين آدم فِيهَا. وَقيل: لِأَن آدم جمع فِيهَا خلقه رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة. وَقيل: لِأَنَّهُ جمع مَعَ حَوَّاء فِي الأَرْض فِيهَا وَفِيه خبر مَرْفُوع وَقيل لما جمع فِيهِ من الْخَيْر. قيل أول من سَمَّاهُ يَوْم الْجُمُعَة كَعْب بن لؤَي، واسْمه الْقَدِيم يَوْم الْعرُوبَة. وَهُوَ أفضل أَيَّام الْأُسْبُوع. وفرضت بِمَكَّة قبل الْهِجْرَة. وَقَالَ الشَّيْخ ١٦ (تَقِيّ الدّين): فعلت بِمَكَّة على صفة الْجَوَاز، وفرضت

1 / 192