والمعللون بالأولى-كالشافعي وغيره- عللوا بهذه أيضًا، وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة، وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك –كأبي بكر الأثرم وغيره-وعللوا بهذه الثانية أيضًا.
وقد قال الله (١) تعالى: ﴿وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ [وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلالا] (٢)﴾ (٣)، ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصورا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم،
وقد ذكر هذا البخاري في "صحيحه" (٤)، وأهل التفسير، كابن جرير (٥) وغيره من المفسرين.
ويبين صحة هذه العلة أنه ﷺ: "لعن من يتخذ (٦) قبور الأنبياء مساجد" (٧)، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنبش، ولا يكون ترابها نجسًا، وقال ﷺ عن نفسه: "اللهم لا تجعل قبري (١٠وثنًا يعبد" (٨) . وقال ﷺ: "لا تجعلوا قبري عيدًا" (٩)، ١٠) (١٠) فمعلوم أن نهيه [عن] (١١) ذلك من جنس نهيه عن الصلاة عند