693

Kashf Litham

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

دار النوادر - سوريا

Wilayah-wilayah
Syria
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
قال الجوهري: بحضرة فلان؛ أي: بمشهد منه (١)، وهو مثلث الحاء، انتهى (٢).
وفي "شرح الوجيز": ويكره أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه (٣).
وقال ابن نصر الله: وإن كان تائقًا إلى شراب أو جماع، ما الحكم؟ لم أجده، والظاهر: الكراهة، انتهى (٤).
وقد تعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام (٥).
وقال ابن عباس: لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيءٌ، وبهذا قال الشافعي، وإسحاق، وابن المنذر.
وقال مالك: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعامًا خفيفًا (٦).
ولنا: حديث عائشة، وما ذكرنا من الأحاديث؛ ولأنه إذا قدم الصلاة على الطعام، اشتغل قلبه عن خشوعها، ولو خشي فوات الجماعة.
ومحله: إذا كانت نفسه تتوق إليه، أو يخشى فواته، أو فوات بعضه إن تشاغل بالصلاة.
أو يكون حاجة إلى البداية به لوجهٍ من الوجوه، فإن لم يفعل، وبدأ بالصلاة، صحت في قولهم جميعًا، كما حكاه ابن عبد البر؛ لأن البداية

(١) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٦٣٢)، (مادة: حضر).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٤٣٠).
(٣) وانظر: "الروض المربع" للبهوتي (١/ ١٨٧).
(٤) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٩٣).
(٥) رواه البخاري (٥١٤٧)، كتاب: الأطعمة، باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه.
(٦) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٦٤).

2 / 39