497

Kashf Litham

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

دار النوادر - سوريا

Wilayah-wilayah
Syria
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
الحديث الثالث
عَنْ مَيْمُونَةَ بنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: وَضَعَ رَسولُ الله ﷺ وَضُوءَ الجَنابةِ؛ فَأَكْفَأ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يدَهُ بالأَرْضِ، أَوْ بِالحَائِطِ مَرَّتَينِ، أو ثَلاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتنشَقَ، وغَسَلَ وَجْهَهُ، وذِرَاعَيْهِ، تمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الماءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَّحَى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ؛ فَأَتَيْتُه بِخِرْقَةٍ، فَلَمْ يُرِدْهَا؛ فَجَعَلَ يَنْفُضُ الماءَ بِيَدِهِ (١).

(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٧٠)، كتاب: الغسل، باب: من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده، ولم يُعِد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، واللفظ له، ورواه أيضًا: (٢٥٤)، باب: الغسل مرة واحدة، و(٢٥٦)، باب: المضمضة والاستنشاق في الجنابة، و(٢٥٧)، باب: مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، و(٢٦٢)، باب: تفريق الغسل والوضوء، و(٢٦٣)، باب: من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، و(٢٧٢)، باب: نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، و(٢٧٧)، باب: التستر في الغسل عند الناس. ورواه مسلم (٣١٧)، (١/ ٢٥٤)، كتاب: الحيض، باب: صفة غسل الجنابة، وأبو داود (٢٥٤)، كتاب: الطهارة، باب: الغسل من الجنابة، والنسائي (٢٥٣)، كتاب: الطهارة، باب: غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه، والترمذي (١٠٣)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة، وابن ماجه (٥٧٣)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي" لابن العربي (١/ ١٥٢)، و"إكمال =

1 / 403