473

Kashf Litham

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

دار النوادر - سوريا

Wilayah-wilayah
Syria
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وقيل: عروق ظاهر الكف، والمعاني متقاربة، والله أعلم (١).
وأما الانتضاح: فسنة مندوبة.
قال في "الفروع": ومن استنجى، نضحَ فرجَه وسراويلَه (٢)؛ قطعًا للوسواس.
قال أبو عُبيد الهَروي: هو أن يأخذ قليلًا من الماء، فينضحَ به مذاكيرَه بعد الوضوء؛ لينفي عنه الوسواس (٣).
وقال الخطابي: انتضاحُ الماء: الاستنجاء به، وأصله من النضح، وهو الماء القليل (٤).
فعلى هذا يكون هو والاستنجاء خصلةً واحدة. والمعتمد: أنه غيره؛ بدليل ما أخرجه أصحاب "السنن" من رواية الحكم بن سفيان الثقفي، أو سفيان بن الحكم، عن أبيه: أنه رأى رسول الله ﷺ توضأ، ثم أخذ حفنةً من ماءٍ، فانتضح بها (٥).
وأخرج البيهقي من طريق سعيد بن جبير: أن رجلًا أتى ابنَ عباس ﵄، فقال: إني أجد بللًا إذا قمتُ أصلي، فقال له ابن

(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٣٨).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٩٢).
(٣) وانظر: "غريب الحديث" لابن الجوزي (٢/ ٤١٣).
(٤) انظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٦٣).
(٥) رواه أبو داود (١٦٨)، كتاب: الطهارة، باب: في الانتضاح، والنسائي (١٣٢)، كتاب: الطهارة، باب: النضح، وابن ماجه (٤٦١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في النضح بعد الوضوء.

1 / 379