438

Kashf Litham

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

دار النوادر - سوريا

Wilayah-wilayah
Syria
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
فأمرها بثقب أذنيها، وختانِها، فصار ذلك سنةً في النساء بعدها (١).
قال ابن القيم: ولا ينكر هذا كما كان مبدأ السعي سعي هاجر بين الجبلين لالتماسها الغوث، وكما كان مبدأ رمي الجمار حصب إسماعيلَ الشيطانَ لمَّا ذهب مع أبيه، فشرع الله ذلك لعباده؛ تذكرةً وإحياءً لسنة خليله، وإقامةً لذكره، وإعظامًا لعبوديته (٢).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما في "الفتاوى المصرية" - وقد سئل: هل تختتن المرأة أم لا؟ - فأجاب: نعم، وذكرَ صفة ختانها كما ذكرنا، وقال: قال رسول الله ﷺ للخافضة وهي الخاتنة: "شمي ولا تنهكي، فإنه أبهى للوجه، وأحظى لها عند الزوج" (٣)؛ يعني: لا تبالغي في القطع.
وذلك أن المقصود بختان الرجل: تطهيرُه من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة: تعديلُ شهوتها؛ فإنها إذا كانت قلفاء، كانت مغتلمةً شديدة الشهوة.
قال: ولهذا يقال في المشاتمة: يا بن القلفاء! فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر.
قال: ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر والإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين، وإذا حصل المبالغة في ختانها، ضعفت شهوتها، فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة، حصل المقصود باعتدالٍ، انتهى (٤).

(١) انظر: "الروض الأنف" للسهيلي (١/ ٤١).
(٢) انظر: "تحفة المودود" لابن القيم (ص: ١٩٠).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" (١/ ٥١)، و"مجموع الفتاوى" كلاهما لشيخ =

1 / 344