430

Kashf Litham

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

دار النوادر - سوريا

Wilayah-wilayah
Syria
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وذكر الإمام عن أم عطيةَ الخبرَ المتقدمَ، وزاد في آخره: "وأحبُّ للبعل" للفعل (١).
قال ابن القيم: ويسمى في حق الأنثى: خَفْضًا، يقال: ختنت الغلام ختنًا، وخفضت الجارية خفضًا، قال: ويسمى في الذكر إعذارًا، وقد يقال: الإعذار لهما.
قال أبو عبيدة: عَذَرْتُ الجاريةَ والغلامَ، وأَعْذَرْتُهُمَا: ختنتُهما، واختتنتهما؛ وزنًا ومعنى.
قال الجوهري: والأكثرُ خفضتُ الجارية (٢).
والذي لم يختتن يسمى: أقلفَ، وأغلفَ، والقُلْفَة والغُلْفَة والغُرْلَة: هي الجلدة التي تقطع.
قال: وتزعم العرب أن الغلام إذا ولد في القمر، فسحت قُلْفته، فصار كالمختون، فختان الرجل الحرفُ المستدير على أسفل الحشفة، وهو الذي تترتب الأحكام على تغييبه في الفرج.
قال: وقد بلغت أربع مئة إلا ثمانية أحكام.
وأما ختان المرأة، فهي جلدةٌ كعرف الديك فوق الفرج، فإذا غابت الحشفة في الفرج، حاذى ختانُه ختانَها، فإذا تحاذيا، فقد التقتا، كما التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضامَّا، فظهر أن الختان اسمٌ للمحلِّ، وهي

(١) لم يروه الإمام أحمد في "مسنده"، ولا عزاه إليه أحد ممن تكلم في هذا الحديث؛ كابن حجر في "التلخيص الحبير" (٤/ ٨٣).
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٧٣٩)، (مادة: عذر).

1 / 336