353

Kashf Litham

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

دار النوادر - سوريا

Genre-genre

وقاله بعض الشافعية، وبعض الأطباء، وأنه قياسُ قولهم في استحباب الفطر على التمر، وأنه أولى في الفطرة؛ لفعله ﵊. وذكر الأزَجيُّ من علمائنا: أنه لا يُعْدَلُ عنه، وعن الزيتون والعُرجون.
وقال صاحب "التيسير" (١) من الأطباء: زعموا أنَّ التسوك من أصول الجوز في كل خامسٍ من الأيام، يُنْقي الرأس، ويُصَفِّي الحواسَّ، ويُحِدُّ الذهنَ (٢). وفيه: الاستياك بسواك الغير.
وفيه: العمل بما يفهم من الإشارة والحركات.
ومنها: استحباب استعمال المسواك إذا كان للغير؛ لأن عائشة ﵂ قالت: فطيَّبتُه.
قال في "الفتح": استعمالُ سواكِ الغيرِ ليس بمكروهٍ -يعني: أنه لإباحة التسوك به -، إلا أن المستحب: أن يغسله، ثم يستعمله. وفيه حديث عن عائشة ﵂ في "سنن أبي داود" قالت: كان رسولُ الله ﷺ يُعطيني السواك لأغسلَهُ، فأبدأُ به، فأستاكُ، ثم أغسلُه، ثم أدفعُه إليه (٣). وهذا دالٌّ على عظيم أدبها، وكبر فطنتها؛ لأنها لم تغسله ابتداءً؛ حتى لا يفوتها الاستشفاءُ بريقه، ثم غسلته تأدبًا وامتثالًا.

(١) هو كتاب: "التيسير في المداواة والتدبير" لأبي بكر بن عبد الملك بن زهر الإيادي الإشبيلي، الطبيب الأندلسي البارع، المتوفى سنة (٥٩٥ هـ). انظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبي (٢١/ ٣٢٥).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٩٥).
(٣) رواه أبو داود (٥٢)، كتاب: الطهارة، باب: غسل السواك، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٩).

1 / 259