166

Kashf Litham

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Penyiasat

نور الدين طالب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

دار النوادر - سوريا

Genre-genre

(عن أبي هريرةَ ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: لا يَبُولَنَّ) نهيٌ مؤكَّد بالنون الثقيلة، والبولُ معروفٌ، يقال: بال الإنسان والدابة يبول بَوْلًا ومَبالًا، فهو بائل، والجمعُ أبوال. (أَحَدُكُمْ) معشرَ الأمة من كل مكلف، ويتناولُ وليَّ الصغير؛ لتأثيرِ بولهِ في الماء اليسير بإتلافه، (في الماءِ الدائِمِ)؛ أي: الساكن، (الذِي لا يَجْرِي) قيلَ: إنه تفسيرٌ للدائم، وإيضاحٌ لمعناه، وقيل: احترزَ به عن راكدٍ يجري بعضُه؛ كالبِرَكِ، وقيلَ: احترزَ به من الدائم؛ لأنه جارٍ من حيثُ الصورةُ، ساكنٌ من حيثُ المعنى، ولهذا لم يذكر القيدَ في رواية: "الراكد" (١) بدلَ الدائمِ. قال ابن الأنباري: الدائمُ منَ الأضداد، يقال للساكن والدائر (٢)، فعلى هذا قوله: "لا يجري" صفة مخصِّصَةٌ لأحد معنيي المشترك، وقيل: الدائم والراكد مقابلان للجاري، لكن الدائمَ هو الذي له نبعٌ، والراكد الذي لا نبعَ له. (ثُم يَغْتَسِلُ) بضم اللام على المشهور، وقال ابن مالك: يجوزُ الجزمُ عطفًا على "يبولَن"؛ لأنه مجزومُ الموضع بلا الناهية، ولكنه بُني على الفتح لتوكيده بالنون (٣)، ومنع ذلك القرطبي؛ لأنه لو أراد ذلك، لقال: ثم لا يغتسلَنَّ، فحينئذٍ يتساوى الأمران في النهي عنهما؛ لأن المحل الذي

(١) رواه مسلم (٢٨١)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الراكد، عن جابر ﵁. (٢) انظر: "الأضداد" لابن الأنباري (ص: ٨٣). (٣) انظر: "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح" لابن مالك (ص: ٢٢٠).

1 / 72