Penyingkap Kesulitan
كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب
Genre-genre
جواب مسألتكم: لا يخفى أن عصبة ابن أمه عصبة أمه، بناتها أخواته من أمه، وكذا الإخوة، فأبوها يحجبهم. وإن مات ولم يدر أذكر أم أنثى عمل فيه كعمل الأنثى؛ لأنها الإنسان الذي ما تحته إنسان. ومن ادعى الخنوثة أو الذكورة فقد ادعى زيادة تحتاج إلى بيان ولم يجده، ولا يقوى كون آدم ذكرا وأصلا للأنثى على أن يحكم بأن ذلك الفائت ذكر؛ لأن ما ذكرت أمر شرعي، والاحتجاج بذكورة آدم غيره. كما أنه إن لم يتميز إشكال الخنثى أعطي في الجناية ما للمرأة، وإن تبينت ذكورته بعد زيد له مثل ذلك، أو خنوثته زيد له ربع، وكما في النيل وغيره أن تشابه متلاحمة بباضعة، وقيل: بسمحاق، وإنه يعطى المجروح بالأدون، وعلى الأم والمسقطة بإذنها غرم الغرة، نصفين وإن أعطتها كلها إحداهما بقيت على الأخرى التوبة فقط والكفارة، ولا ندرك عليها متابها، وإن لم تعطيا عوقبت كل واحدة بالدية كاملة عند الله. وإن حوكم في ذلك حكم بدية واحدة، فهذه الغرة لأبي أم الجنين، وما لها نصيب لأنها قاتلة، ولا لبنيها لأن أباها كالجد من الأب، ولا حظ للإخوة معه، وإن كانت لها أم فلها ثلث وذلك ما حكمت به، وهو قول من أقوال وافقه حكمي، والعلم بالصواب أو بالأصوب عند الله عز وجل.
وقال أيضا: وأما ابن أمه فترثه أمه وأمها وجدتها وإخوته منها وأبوها وجدها من أبيها وزوجه وأولاده ما سفلوا، والحاجب قبل المحجوب، فإن بقي شيء فللعصبة، مثل: عمها وابن عمها. وإن لم يكن إلا عاصب أخذ المال كله، وأبوها قد يرث عصب وقد يجمعهما.
....................................
....................................
[صفحات لم ترقمن]
<2/ 342> وقال أيضا: ومنها السؤال هل يجبر الإمام المبايعين أن يبذلوا أموالهم لعز الدولة إذا لم يف بها بيت المال؟
Halaman 46