79

Pendedahan Kebingungan Mengenai Ringkasan Abu Al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Genre-genre

Fikah Syiah

..........

بعضها علق الحكم على النزول (1)، وبعضها على الدخول (2)، وبعضها على الوقوع (3)، وهو يقتضي تعلق الحكم على مطلق الملاقاة.

واختار المصنف اشتراط النية- وهو اختيار نجم الدين والعلامة (4)- لأن ملاقاة الجنب للماء من غير نية الاغتسال لا تزيل حكم الطهورية عنه بالإجماع.

الرابع: هل يحكم بنجاسة البئر قبل النزح أم لا؟

ظاهر المفيد ذلك، حيث قال: وإن ارتمس فيها جنب أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها بأجمعه، أفسدها، ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء (5).

وكذلك ظاهر ابن إدريس، لأنه قال: وإن لم يغط ماؤها رأسه، لم ينجس ماؤها. وادعى على ذلك الإجماع (6). ولهذا نسبه نجم الدين إلى الحماقة (7).

الخامس: هل يرتفع الحدث عن الجنب أم لا؟

Halaman 85