Pendedahan Kebingungan Mengenai Ringkasan Abu Al-Abbas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Wilayah-wilayah
Bahrain
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pendedahan Kebingungan Mengenai Ringkasan Abu Al-Abbas
Muflih al-Simari al-Bahrani (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
..........
وقال الشيخ: يصلي عاريا (1).
وقد عفى الشارع عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة منفردا، كالتكة والقلنسوة والجورب والخف والنعل، فإنه تجوز الصلاة فيه وإن كان نجسا، لقول الصادق (عليه السلام) وقد سئل: أيصلى في الخف الذي أصابه القذر؟ فقال: «إن كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس» (2).
وهو يتناول الرخصة عن هذه الأصناف المذكورة وأشباهها، كالخاتم والسوار والدملج والسير، لأنها مما لا تتم الصلاة بها، فتدخل في عموم النص وإن تعددت هذه الأشياء.
ولا فرق بين المغلظة، كالحيض والمني، وغير المغلظة، كدم الفصد، بشروط ثلاثة:
الأول: أن يكون من الملابس، فما ليس منها لا تتعلق به الرخصة، لانتفاء الحاجة، فلو كان معه دراهم نجسة أو قارورة فيها خمر أو نجاسة وإن صم رأسها أو سيف نجس أو سكين نجسة، فإنه لا تصح صلاته، لعدم النص، وعدم الحاجة، أما السيف والسكين فتجوز الصلاة فيهما مع نجاستهما في الحرب خاصة.
Halaman 444