418

Pendedahan Kebingungan Mengenai Ringkasan Abu Al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Wilayah-wilayah
Bahrain

..........

رمادا، قال الشيخ: تطهر. واستدل بإجماع الفرقة.

وبما رواه الحسن بن محبوب، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن الجص توقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد ويسجد عليه، فكتب بخطه: «إن الماء والنار قد طهراه» (1).

قال: وفي استدلال الشيخ إشكال:

أما الإجماع: فهو أعرف به، ونحن فلا نعلمه هنا.

وأما الرواية: فمن المعلوم أن الماء الذي يمازج الجص هو ما يجبل به، وذاك لا يطهر إجماعا، والنار لا تصيره رمادا، وقد اشترط صيرورة النجاسة رمادا، وصيرورة العظام والعذرة رمادا بعد الحكم بنجاسة الجص غير مؤثر بطهارته.

قال: ويمكن أن يستدل بإجماع الناس على عدم التوقي من دواخن السراجين النجسة، ولو لم يكن طاهرا بالاستحالة، لتورعوا منه.

قال: ومن هذا الباب ما ذكره الشيخ في (الخلاف) قال: إذا طبخ حتى صار خزفا وآجرا، طهر، نظرا إلى كونه محترقا، فجرى مجرى الرماد عنده (2). انتهى كلام المحقق.

والمعتمد: طهارة الدخان والرماد دون الآجر والخزف مع نجاسة

Halaman 426