410

Pendedahan Kebingungan Mengenai Ringkasan Abu Al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Wilayah-wilayah
Bahrain

ويسقط العصر والعدد في الكثير، ويكفي التقدير في غير المعصور. (1)

وبرمة [1] الهراس المبني عليها والتنور وحوض الدبس وأشباه ذلك- ملئ ماء وأخرج بآنية طاهرة، ولا يردها فيه إلا بعد تطهيرها في كل مرة.

وإذا بقي من الماء ما لا تخرجه الآنية، أخرجه بخرقة طاهرة، ولا يردها في المنجس إلا بعد تطهيرها، كالآنية.

[اعتبار العصر والعدد مع الغسل بالقليل دون الغمس في الكثير]

قوله (رحمه الله): (ويسقط العصر والعدد في الكثير، ويكفي التقدير في غير المعصور).

(1) أقول: إنما يعتبر العصر والعدد مع الغسل بالقليل، أما مع الغمس في الكثير، فإن كانت النجاسة حكمية لا عين لها، طهر المحل بمجرد وصول الماء إلى جميع أجزائه، وإن كانت عينية، فبعد زوال العين من غير اعتبار عدد ولا عصر.

[كيفية تطهير ما لا يمكن عصره]

وما لا يمكن عصره- كالجسد والجسم الصلب، كالسيف وشبهه- إذا غسل بالقليل، اعتبر التقدير في العدد.

وأوجب العلامة الدلك باليد (1).

وقيل: لا يعتبر (2)، بل يكفي مجرد الصب. والدلك أحوط.

Halaman 418