Pendedahan Kebingungan Mengenai Ringkasan Abu Al-Abbas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Wilayah-wilayah
Bahrain
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pendedahan Kebingungan Mengenai Ringkasan Abu Al-Abbas
Muflih al-Simari al-Bahrani (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
وندب الثلاث، ويجب من الفأرة ومن ولوغ الكلب، وهو الملاقاة بطرف لسانه، أولاهن بالتراب بحتا ولو في كثير، ومع فقده مشابهه، كالأشنان والنخالة، دون باقي أعضائه. (1)
قال: وكذا أوامر الغسل، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار. أما البول فتجب تثنيته.
ثم قال: ولو قيل في الباقي كذلك، كان أولى، لمفهوم الموافقة، لأن نجاسة غير البول أشد (1).
وقال في (الدروس): وتكفي المرة بعد زوال العين، وروي في البول مرتين، فيحمل غيره عليه (2).
واختار نجم الدين في (المعتبر) والعلامة في (النهاية) و(المختلف) الاكتفاء بالمرة في غير البول بعد زوال العين، لأن الأمر المطلق لا يقتضي غير المرة (3).
قوله (رحمه الله): (وندب الثلاث، ويجب من الفأرة ومن ولوغ الكلب، وهو الملاقاة بطرف لسانه، أولاهن بالتراب بحتا ولو في كثير، ومع فقده مشابهه، كالأشنان والنخالة، دون باقي أعضائه).
(1) أقول: ندب تثليث الغسلات في جميع النجاسات، ويجب في
Halaman 413