280

Pendedahan Kebingungan Mengenai Ringkasan Abu Al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Genre-genre

Fikah Syiah

ويختص به لو، مات بعدها قبل درجها، ولو عاد بعد اليأس، أعيد عليها إن لم تدفن، وبعده ميراث لغير وارثها. ولو كان

قال الشهيد في الذكرى: لبقاء أثر الزوجية. قال: ومن ثم حل تغسيلها ورؤيتها، ولأنها زوجة، لآية الإرث (1)، فتجب مئونتها، لأنها من أحكام الزوجية.

قال: ولا فرق بين الحرة والأمة، وكذا المطلقة الرجعية.

[هل يلزم الزوج كفن الناشز؟]

قال: وأما الناشز فالتعليل بالاتفاق ينفي وجوب الكفن، والخبر يشمله، وكذا المستمتع بها (2). انتهى كلامه (رحمه الله).

والمعتمد: أنه لا يلزمه كفن الناشز، لكونه من المئونة ولا مئونة لها، وكذلك غير الدائمة، ولا واجب النفقة، لأن نفقة القريب لسد الخلة ولا خلة بعد الموت، ولأصالة البراءة.

ولو كان الزوج معسرا عن الكفن وهي موسرة، كان كفنها في تركتها، ولا يحسب عليه من حصته من الميراث.

ولو أوصت الزوجة به من مالها، سقط عن الزوج أيضا.

ولا فرق بين الزوجة الصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغير المدخول بها، ولا بين الحرة والأمة إذا لزمته نفقتها بأن يرسلها مولاها إليه ليلا ونهارا.

قوله (رحمه الله): (ويختص به لو مات بعدها قبل درجها، ولو عاد بعد اليأس، أعيد عليها إن لم تدفن، وبعده ميراث لغير وارثها. ولو كان

Halaman 287