Pendedahan Kebingungan Mengenai Ringkasan Abu Al-Abbas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Wilayah-wilayah
Bahrain
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pendedahan Kebingungan Mengenai Ringkasan Abu Al-Abbas
Muflih al-Simari al-Bahrani (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
ويحنط بكافور في مساجده بمسماه، وندب درهم، وتأكد أربعة، والكامل ثلاثة عشر درهما وثلثا، وما في الماء منه، وإن كان معتكفا أو معتدة، لا محرما. (1)
فالواجب والمستحب لها سبعة غير القناع.
ولا يجوز الزيادة على ذلك في الرجل والمرأة، لما فيه من إضاعة المال المنهي عنه.
قوله (رحمه الله): (ويحنط بكافور في مساجده بمسماه، وندب درهم، وتأكد أربعة، والكامل ثلاثة عشر درهما وثلثا، وما في الماء منه، وإن كان معتكفا أو معتدة، لا محرما).
(1) أقول: التحنيط- وهو: مسح مساجده السبعة بأقل ما يقع عليه اسم الكافور- واجب، لأنها مواضع شريفة. وأقل الفضل درهم، وآكده أربعة، والأكمل ثلاثة عشر درهما وثلث، لأن جبرئيل (عليه السلام) نزل بأربعين درهما من كافور الجنة فقسمه النبي (صلى الله عليه وآله) بينه وبين علي وفاطمة (عليهم السلام) أثلاثا (1).
وهل كافور الغسل منه؟ فيه قولان. واختار المصنف أنه منه.
والمشهور أنه من غيره، وهو اختيار ابن بابويه (2) وسلار والمفيد وابن إدريس والشهيد في (بيانه) (3).
ويحنط المعتكف والمعتدة دون المحرم، لتحريمه عليه.
Halaman 285