238

Pendedahan Kebingungan Mengenai Ringkasan Abu Al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Genre-genre

Fikah Syiah

وللطواف وصلاته وضوءان، وكذا يتعدد لكل مفتتح من النوافل وإن كانت يومية، وتتأدى به الواجبة وأجزاؤها واحتياطها واستدراكها وإن كان للشك في الخامسة، والمرغمتان. (1)

[تعدد الوضوء للطواف وصلاته وبتعدد النوافل]

قوله (رحمه الله): (وللطواف وصلاته وضوءان، وكذا يتعدد لكل مفتتح من النوافل وإن كانت يومية، وتتأدى به الواجبة وأجزاؤها واحتياطها واستدراكها وإن كان للشك في الخامسة، والمرغمتان).

(1) أقول: تعدده للطواف وصلاته، لكونهما عبادتين مختلفتين.

وتعدده بتعدد النوافل، لقول الصادق (عليه السلام): «كل صلاة بوضوء» (1).

خلافا للشيخ في (المبسوط) (2) وقد تقدم (3).

وإنما تؤدى الواجبة وأجزاؤها بالوضوء الواحد، لأن الأجزاء كالتشهد المنسي والسجدة المنسية من تمام الاولى. وكذا الاحتياط.

والمعتمد: استئناف الوضوء له، لأنه صلاة منفردة، ولا تبطل بالحدث بينهما.

وأما الاستدراك: فلعدم تعدد الصلاة، فلا يتعدد الوضوء.

والمرغمتان ليستا بصلاة، وإنما يتعدد الوضوء بتعدد الصلاة.

[وجوب الاستظهار على المستحاضة]

تتمة: يجب على المستحاضة الاستظهار بمنع الدم بحسب المكنة

Halaman 245