198

Pendedahan Kebingungan Mengenai Ringkasan Abu Al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Genre-genre

Fikah Syiah

وتعتاد بمرتين متساويتين وإن كانتا من تمييز. (1)

الأكثر- وهو العشرة- خلافا (للنهاية) وقد تقدم (1).

[استقرار العادة بمرتين متساويتين]

قوله (رحمه الله): (وتعتاد بمرتين متساويتين وإن كانتا من تمييز).

(1) أقول: ذهب علماؤنا إلى أن العادة إنما تثبت بالمرتين ترى المرأة الدم فيهما بالسواء عددا ووقتا.

ولا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر، فلو رأت في شهر خمسة لا غير ثم في آخر خمسة مرتين، استقرت العادة.

وكذا لا يشترط الوقت، فلو رأت خمسة في أول الشهر ثم في أوسط الثاني خمسة، استقرت عادتها عددا.

ولا يشترط تعدد الشهر، بل يكفي مرور حيضتين عددا سواء وإن كانتا في شهر واحد.

وإذا اتفق العدد والوقت، استقرت العادة عددا ووقتا، وإذا اتفق العدد خاصة، استقرت العادة [1] عددا خاصة، وإذا اتفق الوقت خاصة، بأن رأت المبتدأة خمسة من أول الشهر الأول ورأت في الثاني عشرة من أوله، صارت الخمسة عادة، لتكررها.

وكذا لو انعكس بأن ترى في الأول عشرة وفي الثاني خمسة.

ويحتمل عدم العادة فيهما، لأنه لم يوجد لها أيام سواء.

ولو رأت خمسة في أول الشهر وخمسة وخمسين طهرا ثم خمسة

Halaman 204