Pendedahan Kebingungan Mengenai Ringkasan Abu Al-Abbas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Wilayah-wilayah
Bahrain
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pendedahan Kebingungan Mengenai Ringkasan Abu Al-Abbas
Muflih al-Simari al-Bahrani (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
من مسلم إلا في حائض لوطئه،
وقوله (عليه السلام): «كل غسل فيه الوضوء إلا الجنابة» [1].
وحملوا دليل المرتضى على الجنابة دون غيرها.
إذا عرفت هذا، فلو تخلل الحدث في أثناء غسل الجنابة، قيل:
يستأنف الغسل من رأس (1). وهو الأحوط.
وقيل: لا يلتفت (2).
وقيل: يتم ويتوضأ (3). واختاره نجم الدين (4)، لأنه لو أحدث بعد الغسل لم يجب عليه غير الوضوء فكذا في أثنائه.
والمعتمد: الأول، وليس الوضوء جزءا من الغسل، فلو عجز عن أحدهما، تيمم عنه، ولا يضره الحدث بعد الغسل وقبل الوضوء، بل يتوضأ لا غير.
ولو توضأ قبل الغسل ثم أحدث بعده أو في أثنائه أو قبل الغسل، أعاد الوضوء.
قوله (رحمه الله): (من مسلم إلا في حائض لوطئه، وتعيده).
Halaman 184