Pendedahan Kebingungan Mengenai Ringkasan Abu Al-Abbas

Muflih al-Simari al-Bahrani d. 900 AH
128

Pendedahan Kebingungan Mengenai Ringkasan Abu Al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Genre-genre

Fikah Syiah

وعفي عن الأثر لا الرطوبة. (1)

[جواز الاستنجاء بالذهب والفضة وقطعة الحرير الخشن]

ويجوز بالذهب والفضة وقطعة الحرير الخشن، كالديباج وجميع ما يقلع النجاسة.

[حكم الاستنجاء بالتراب]

أما التراب: فلا أجد له موافقا من أصحابنا.

وأفتى العلامة في (تذكرته) و(نهايته) بعدم الإجزاء، لالتصاقه بالنجاسة، قاله في (النهاية) (1).

وقال في (التذكرة): ولا التراب، خلافا للشافعي في أحد القولين، لتخلف بعض أجزائه في المحل (2).

وورد من طريق العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «وليتطيب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب» (3).

[وجوب زوال العين والأثر في الاستنجاء بالماء]

قوله (رحمه الله): (وعفي عن الأثر لا الرطوبة).

(1) أقول: الاستنجاء إما بالماء أو بالأحجار.

أما الماء: فيجب فيه زوال العين والأثر، وعفي عن الرائحة لعسر إزالتها.

ولما رواه ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: هل للاستنجاء حد؟ قال: «لا، حتى ينقى ما ثمة» قلت: فإنه ينقى عنه وتبقى الريح، قال: «الريح لا ينظر إليها» (4).

Halaman 134