Pendedahan Kebingungan Mengenai Ringkasan Abu Al-Abbas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pendedahan Kebingungan Mengenai Ringkasan Abu Al-Abbas
Muflih al-Simari al-Bahrani d. 900 AHكشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genre-genre
ويكفي من مالك وذي يد وإن كان فاسقا، (1)
كلها ظنية.
ولأن العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل إجماعا.
وقال ابن إدريس: لا يقوم، لأصالة الطهارة.
وقال العلامة: ينوب إن استند إلى سبب، وإلا فلا، لرجحانه على الأصل بسببه، واختاره فخر الدين (1).
ومنعه المصنف(رحمه الله) إلا أن يكون السبب شرعيا، كشهادة عدلين إذا بينا السبب، وإلا فلا، لحصول الخلاف في أسباب النجاسة، لأنهما ربما اعتقدا النجاسة بسبب لا يعتقده صاحب الماء.
وأطلق ابن الجنيد [1] عدم قبول الشاهدين، لأن الطهارة معلومة بالأصل، وشهادة الشاهدين تفيد الظن، فلا يترك المعلوم بالمظنون.
وخطأه العلامة في (المختلف) لأن الحكم بشهادة الشاهدين معلوم من الشرع.
قال: ولهذا لو كان الماء مبيعا لرده المشتري، وإنما يحصل ذلك بعد الحكم بالشهادة (2).
قوله (رحمه الله): (ويكفي من مالك وذي يد وإن كان فاسقا).
(1) أقول: يكفي الإخبار بنجاسة الماء وطهارته من المالك وذي اليد وإن كان فاسقا أو عبدا أو امرأة، لا الصبي، فإنه لا يكفي مجرد إخباره،
Halaman 117