58

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Genre-genre

Fikah Syiah

والجبائر تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل.

ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا.

ومن دام به السلس يصلي كذلك.

وقيل يتوضأ لكل صلاة، وهو حسن (1). وكذا المبطون.

واستدل ابن بابويه، بما رواه سهل بن زياد، عن احمد بن محمد، عن عبد الكريم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء؟ فقال: ما كان وضوء علي (عليه السلام) الا مرة مرة (1).

وتوضأ النبي (صلى الله عليه وآله) مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (2).

وهو محمول على الواجب، وفي سهل طعن واستدل الثلاثة بروايات، منها ما رواه زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: الوضوء مثنى مثنى، فمن (من خ) زاد لم يوجر عليه (3).

ووجه الاستدلال عدم الخلاف، في أن الواحدة هي الواجبة فيحمل الزائد، على الاستحباب.

ويؤيد ذلك، رواية زرارة وبكير، عن ابى جعفر (عليه السلام)، لما سألاه عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأجاب بما يشتمل على انه (عليه السلام) توضأ مرة مرة (4).

( «قال (دام ظله)»: وقيل يتوضأ لكل صلاة، وهو حسن.

للشيخ في المسألة قولان، قال في المبسوط: يصلى بوضوء واحد، لأن حمله على

Halaman 68