47

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Genre-genre

Fikah Syiah

..........

والذي يدل على نزح الكل، رواية معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:

فإن أنتن غسل الثوب، وأعاد الصلاة، ونزحت البئر (1) وفي معناها رواية أبي خديجة (2).

ولا بد ان تحمل الرواية على ما إذا كان النزح مقدورا.

فاما مع عدم القدرة، ينزح حتى يطيب ريحه، أو طعمه، عملا برواية جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال: وان تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح [1].

ورواية ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام): ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة (3).

حذرا من اطراحها (اطراحهما خ).

واما استيفاء المقدر فشيء ذكره المتأخر، وشيخنا في هذا الكتاب، وهو حسن، للاحتياط، ولأن مع عدم التغير، فالمقدر لازم وحصوله غير رافع للحكم السابق لانه ليست بينهما منافاة.

وأيضا إذا كان الحكم مع عدم التغيير ثابتا، فمع وجوده لا ينقض، لان التغير يزيد قوة التنجيس.

ولقائل أن يقول: التقدير حكم شرعي، يتعلق بالمقدور، فلا يثبت مع تعذر الكل، فالأولى التراوح، وهو اختياره (دام ظله) في الشرائع [2].

Halaman 57