40

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Genre-genre

Fikah Syiah

ولموت الإنسان سبعون دلوا. (1)

وللعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.

(صلى الله عليه وآله): كل مسكر خمر (1)، وبما رواه علي بن يقطين عن ابن الحسن الماضي (عليه السلام) كل ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (2)- لكان وجها اقناعيا.

وكذا في نسبة الإلحاق إلى الشيخ في الفقاع.

ولو قيل- الفقاع خمر فحكمه حكمه- لكان وجها.

(اما الأول) فلما رواه ابن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الفقاع؟ قال: لا تشربه فإنه خمر مجهول (3) وعن الرضا (عليه السلام) هو حرام، وهو خمر (4).

واما الثاني فلأنه حكم بنجاسة الماء، فلا بد من النزح، وما وجد شيء يحمل عليه أقرب من الخمر، فحمل عليه.

وذهب محمد بن بابويه في المقنع، إلى أنه ينزح من الخمر عشرون دلوا، وفتوى باقي الأصحاب على الكل، وهو أظهر وأشهر.

وأما المنى والدماء الثلاثة، فشيء ذكره الشيخ موجبا نزح الكل منها، وما وقفنا على المستند، وهو اعلم بما قاله.

( «قال (دام ظله)»: ولموت الإنسان سبعون دلوا.

يريد بالإنسان، الصغير والكبير، والمسلم والكافر، لأن الألف واللام للجنس،

Halaman 50