81

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

(الفصل الثاني) (في أسبابها) أي الأحداث الموجبة لخطاب المكلف (1) بالطهارة، إيجابا أو ندبا، لمشروط بها، فعله أو كماله، أولا له. وإن حدثت قبل التكليف، وهي نواقض الطهارة السابقة عليها، فلا تشمل (2) الأوقات التي هي أسباب للأغسال المندوبة، لأنها ليست بأحداث، ولا الأفعال المتأخرة عنها وإن شملتها الأحداث لغة، لانتفاء الإيجاب والسببية فيها.

وأما الأفعال المتقدمة: كالسعي إلى رؤية المصلوب وقتل الوزغة والتوبة فهي من الأسباب، ولكنها ليست مقصودة (3) من الفصل، ولا يعد من الأحداث عرفا.

والمراد هنا بالأسباب هي الأحداث، والأحداث في العرف هي النواقض.

(يجب الوضوء) خاصة إن وجب بنذر [أو شبهه أو لمشروط] (4) به (بخروج) كل من (البول والغائط والريح من) المخرج الطبيعي (المعتاد)

Halaman 185