Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
فريضة ونافلة، ومس مصحف، وقراءة عزائم، ودخول مساجد وغيرها. ثم استشكل في وجوبه على الجنب والحائض والمستحاضة للصوم، ثم قال: ولو انقطع دم الحيض وأوجبنا الغسل للوط فتعذر جاز التيمم، لأن الصادق عليه السلام سئل عن المرأة إذا تيممت من الحيض، هل يحل لزوجها وطؤها؟ قال: نعم. قال:
والاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن والراوي (1).
وفي الشرائع: الواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها، والمجنب في أحد المسجدين ليخرج، والمندوب ما عداه (2). ثم قال في [أحكامه:
المتيمم] (3) يستبيح به ما يستبيحه المتطهر بالماء (4).
وفي المعتبر: يجوز التيمم لكل من وجب عليه الغسل إذا عدم الماء، وكذا كل من وجب عليه الوضوء، وهو إجماع أهل الاسلام، إلا ما حكي عن عمر وابن مسعود: إنهما منعا الجنب من التيمم (5)، وهو بظاهره يعم غايات الطهارتين.
وفي المبسوط: إذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة، مثل: دخول المسجد، وسجود التلاوة، ومس المصحف، والصلاة على الجنائز وغير ذلك (6). وهو نص في عموم وجوبه لما يجب له المائية من الغايات. وأما الحائض فجوز فيه وطأها بانقطاع الحيض من غير غسل. وقطع الشهيد في الدروس (7) بهذا العموم، واستقرب تيمم الحائض لزوال حرمة الوطء وكراهته بعد الانقطاع (8).
وتردد في الذكرى فيه لها ولصوم الجنب، وقطع بالوجوب لغيرهما (9)، [ومال في الألفية إلى نفيه للصوم، ولكن جعله أولى، ولم يتعرض للوط، وقطع
Halaman 176
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760