57

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

[ومنها: غسل الحجامة، روي في الكافي عن زرارة في الحسن، قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة (1). لكنه مقطوع، ويحتمل تصحيف الجمعة، لأن ابن إدريس حكى الخبر عن كتاب حريز بلفظ الجمعة، وأسنده إلى أبي جعفر عليه السلام (2)] (3).

(و) أما الأغسال المستحبة لأمكنة:

فمنها: غسل (دخول الحرم) لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل (4)، وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم: وحين تدخل الحرم (5)، وقول أحدهما عليهما السلام في صحيحه: وإذا دخلت الحرمين (6).

وفي الغنية الاجماع عليه (7). وفي الخلاف الاجماع على العدم (8).

(و) منها: غسل دخول (المسجد الحرام) كما في أكثر الكتب، للإجماع كما في الخلاف والغنية (9). ولشرف المكان كما في المعتبر (10) والتذكرة (11)، ولقول الكاظم عليه السلام لعلي بن أبي حمزة: إن اغتسلت بمكة ثم نمت

Halaman 161